مركز فقه الأئمة الأطهار ( ع )

342

موسوعة أحكام الأطفال وأدلتها

المبحث الرابع : في شروط المستحقّين للحضانة ذكرنا المستحقّين للحضانة وهم من لهم صلة قرابة مع الولد المحضون وبيّنا ترتيبهم في هذا الاستحقاق ، ونبيّن في هذا المبحث الشروط الواجب توافرها فيمن ثبتت له الحضانة من المستحقّين مع ذكر الخلاف في بعضها : الشرط الاوّل : الإسلام اشترطوا أن يكون الحاضن أو الحاضنة مسلماً أو مسلمة إذا كان الولد مسلماً ، وهو إجماعيّ عند علمائنا . قال الشيخ رحمه الله في المبسوط : « وإن كان أحدهما مسلماً فالمسلم أحقّ به عندنا وعند أكثرهم » « 1 » . وقال المحقّق : « فالأمّ أحقّ بالولد مدّة الرضاع ، إذا كانت . . مسلمة . . . ولا حضانة للكافرة مع المسلم » « 2 » . وكذا قال صاحب الجواهر : « وأمّا الكافر فإنّه وإن لم يكن فيه نصّ إلا أنّ من المعلوم عدم ولايته على المسلم » « 3 » . وبمثل هذا قال الشهيد « 4 » وصاحب الحدائق « 5 » وغيرهم « 6 » . فعلى هذا ، لو كانت الأمّ كافرة كان الأب أحقّ به إذا كان مسلماً كما صرّح

--> ( 1 ) المبسوط 6 : 40 . ( 2 ) شرائع الإسلام 2 : 345 . ( 3 ) جواهر الكلام 31 : 294 . ( 4 ) مسالك الأفهام 8 : 422 . ( 5 ) الحدائق الناضرة 25 : 90 . ( 6 ) جامع المدارك 4 : 476 ؛ تفصيل الشريعة ، كتاب النكاح : 558 .